قال توفي موسى بن جعفر عليه السلام في يدي سندي بن شاهك، فحمل على نعشه ونودي عليه: هذا إمام الرافضة، فسمع سليمان بن أبي جعفر الصياح ونزل من قصره، وحضر جنازته وغسله وحنطه بحنوط فاخر، وكفنه بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين وخمس مائة دينار عليها القرآن كلها (1).
وفيه: أنه ليس من فعل المعصوم ولا تقرير منه فيه. وحضور الرضا عليه السلام - كما ورد - لا يفيد تقريره، لعدم اظهاره نفسه المقدسة، وعدم التمكن من المخالفة لو ظهر.
نعم، عن كتاب الغيبة للشيخ عن أبي الحسن القمي: إنه دخل على محمد ابن عثمان العمري - رضي الله عنه - أحد النواب الأربعة، فوجده وبين يديه ساجة ونقاش ينقش عليه آيات من القرآن وأسماء الأئمة على حواشيها، فقلت: يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال: لقبري تكون فيه وأوضع عليها، أو قال: أسند إليها (2). الحديث.
وفي دلالته أيضا نظر، إذ لا يدل جواز كتابة القرآن على حواشي الساجة التي ليست معرضا لوصول نجاسة الميت، على جوازها على الكفن الذي هو معرض له، سيما في مقابل العورتين والرجلين وتحت الجسد.
وأما التيمن والتبرك والاستشفاع، فمع عدم انحصارها بالكتابة في الكفن لا يثبت استحباب الخصوص، كما هو محط الكلام في المقام، مع أنها معارضة بإساءة الأدب والتخفيف.
وجواز الشهادتين وأسامي الأئمة لا يثبت جواز الغير لقلتها، فيسعها مكان يبعد عن سوء الأدب ولا يعلم وصول النجاسة إليه، مع اختلاف كثير من أحكامها مع القرآن، كما في مس المحدث وقراءة الجنب والحمل والتعليق وغيرها