محض أبيض، لا من كتان، ولا إبريسم، ولا أسود.
وقال الشافعي في الأم: الواجب ما يواري عورته، وبه قال باقي الفقهاء (1).
قال الشافعي: والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان، وبه قال باقي الفقهاء (2).
قال الشافعي: والمباح خمسة أثواب، والمكروه ما زاد على خمسة (3). وأما صفتها ثلاثة أزر، يدرج فيها إدراجا، ليس فيها قميص ولا عمامة.
وقال أبو حنيفة: قميص، وأزار، ولفافة (4). وقال الشافعي: إن قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك السنة (5).
وأما الألوان، فالمستحب البياض بلا خلاف (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الذي اعتبرناه من العدد، واللون، والصفة لا خلاف أنه يجوز، وإن اختلفوا في كونه أفضل، فالاحتياط فعل ذلك، لأن ما عداه فيه خلاف.
مسألة 492: غسل الميت يحتاج إلى نية.
ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان: أحدهما مثل ما قلناه (7)، والآخر لا يحتاج