علم الهدى جائزا.
لنا مقتضى الدليل لزوم العبادة، فيسقط موضع الاتفاق وهو قدر العادة، وما حصل الإجماع عليه من جواز الاستظهار في الحيض، ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الحسن بن محبوب، في كتاب المشيخة عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام " في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين، ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، ويصيب منها زوجها إن أحب، وحلت لها الصلاة " (1).
ومثله روى ابن أبي نصر البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: " الحائض تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة " (2) ومثله عن عمرو بن سعيد، عن الرضا عليه السلام، وعن سعيد ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام.
فإن احتج علم الهدى برواية عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله قال: " إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة " (3) فجوابنا: الطعن في السند، فإن في طريق هذه الرواية " أحمد بن هلال " وهو ضعيف وهي مرسلة.
ولو احتج بما رواه عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تنتظر عدتها ثم تستظهر بعشرة أيام " (4) قلنا: الترجيح لروايتنا كثرة وقوة وشبها بالأصل وتمسكا بالعبادة، ولو قال: " العشرة " أيام الحيض فيكون دمها حيضا.
قلنا: لا نسلم أن العشرة حيض على تقدير العلم بالعادة المستقرة، نعم لو انقطع على العشرة كان حيضا، أما مع الاستمرار فلا تتيقنه لجواز أن يستمر، والاستظهار المذكور