بشرط عدم تخلل نقاء أقل الطهر، أو تراه المبتدأة زائدا على التمييز أو على أقراء نسائها أو على الروايات، أو الناسية زائدا على أيام تحيضها المتقدمة، متصلا في الجميع مع التحيض مطلقا إلى زمان يحكم بتحيضها فيه ثانيا، أو منفصلا بشرط عدم تخلل أقل الطهر.
كل ذلك بالإجماع، والنصوص، كمرسلتي يونس، القصيرة (1) والطويلة (2)، ومرسلة أبي المغرا (3)، وموثقات سماعة وابن بكير وحريز (4) وأبي بصير ويونس بن يعقوب وصحاح صفوان والصحاف وابن عمار ويونس (5) ومحمد بن عمرو، وزرارة وفضيل مع زرارة، ومرفوعة إبراهيم بن هاشم (6)، وسائر أخبار الاستظهار، بل في غير موضع من المرسلة الطويلة إشعار باستحاضية كل دم مستمر لا يحكم بحيضيته.
ولا يتوهم تعارض تلك النصوص بعضا أو كلا مع روايات أوصاف الاستحاضة بالعموم من وجه، لأنه إنما كان يلزم لو كان المحكوم به في تلك النصوص كون ذلك الدم دم الاستحاضة، وليس كذلك، بل في الأكثر أن المرأة