قال: سألته (1) عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني (2) من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
(باب) * (حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن فضيل سكرة (3) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك هل للماء حد محدود؟
قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي صلوات الله عليه: إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس (4) فغسلني وكفني وحنطني، فإذا فرغت من غسلي وكفني و تحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شئ إلا أجبتك فيه.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس (5).
3 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي