الاستبصار: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به، وأنا أقول: ليس العمل بهذه الأخبار بعيدا، ولا معنى لتنزيلها على التقية، لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ، من تجنب ذلك والاقتصار على ما اتفق على جوازه.
مسألة: ويكره قص أظفاره وترجيل شعره، وهو إجماع فقهائنا، وفي أحد قولي الشافعي هو مباح، لنا أن ما يسقط منه يطرح في كفنه، فلا معنى لقص شاربه وأظفاره مع القول بدفنها معه.
ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه " (1) وكذا حلق رأسه، وقال في الخلاف: هو مكروه وبدعة، وهو قول أهل العلم إلا الشافعي في أحد قوليه، وكذا قال في حلق شعر العانة، والإبط وحف الشارب.
واستدل على الجميع بإجماع الفرقة، وقال في الخلاف، ولا يجوز تسريح اللحية، والذي أراه في ذلك كله الكراهية، لأن التكاليف المختصة بالميت موقوفة على الدلالة الشرعية وحيث لا دلالة فلا تكليف، وحيث لا منع فلا تحريم، ولو احتجوا بقوله عليه السلام " افعلوا بموتاكم ما تفعلون بعرائسكم " دفعنا الرواية فإنا لم نستثبتها من طريق محقق، ثم هي متروكة الظاهر عند الجميع، إذ العروس تطيب بالممكن من أنواع الطيب، والميت يقتصر في طيبه، وكذا المرأة يصبغ وجهها بالزينة وتحلى بالحلي، وكل ذلك متروك في الميت، فإذا بعيد أن يشبه النبي صلى الله عليه وآله شيئا بشئ وهو لا يساويه بل لا يدانيه.
مسألة: ويكره إرسال ماء الغسل في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة، هذا مذهب الخمسة وأتباعهم، ويؤيده ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال: " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع يدخل