والنباتات ونحوها (1).
وخصصه بعضهم بالبول (2)، وبعضهم بالأرض وتالييها (3).
وعن القطب الراوندي أنه يجوز السجود على الأرض وتالييها إذا أصابها البول وجففته الشمس وإن لم تجز ملاقاتها مع الرطوبة (4)، ونقله بعضهم عن صاحب الوسيلة (5)، ومال إليه بعض المتأخرين (6).
والأقوى الأول، للاجماع، نقله الشيخ في الخلاف (7)، والصحاح المستفيضة (8)، وموثقة عمار (9)، ورواية أبي بكر الحضرمي (10).
فروى زرارة في الصحيح قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أصلي فيه، فقال: " إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر " (11).
ودلالتها على المطلوب إما من جهة إطلاق الأمر بالصلاة عليه الشامل لما كان أعضاؤه رطبة، ولجواز السجود عليها; مع أنا سنبين - إن شاء الله تعالى - اشتراط