صحة السجود بطهارة المحل، وأنه لا يكفي ما ذهب إليه الراوندي رحمه الله.
وإما من جهة قوله عليه السلام: " فهو طاهر " فإن الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعية.
سلمنا لكن القرينة قائمة على إرادة المعنى الشرعي لكمال بعد إرادة اللغوي.
وإطلاق صحيحته الأخرى (1) وصحيحة علي بن جعفر (2) مع ترك الاستفصال أيضا يكفي في الاستدلال.
ومطلق الجفاف واليبس فيها مقيد بمفهوم الصحيحة الأولى. وفي معناها موثقة أخرى لعمار أيضا (3).
وأخذ على ظاهر هذه الأخبار الراوندي، مستندا بأن جواز الصلاة عليها لا يدل على طهارتها. ويؤيده أن علي بن جعفر الراوي لهذه روى أيضا جواز الصلاة مع الجفاف بدون الشمس (4).
ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن إسماعيل قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: " كيف يطهر من غير ماء " (5).
والجواب عن استدلاله بظاهر الصحاح المتقدمة: أن الإطلاق الشامل لما كانت الأعضاء رطبة، وترك الاستفصال يناقض مذهب الراوندي، ويوافق ما ذهبنا إليه.