سلمنا، لكن صحيحة زرارة الأولى مع رواية أبي بكر المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب معتضدتين بالشهرة والإجماع المنقول.
وعموم ما دل على طهورية التراب واليسر ونفي العسر والحرج وموافقتها للأصل يكفي في المطلوب.
مع أن صحيحة زرارة أوضح دلالة، ومن أصدع بالحق من زرارة، والمروي عنه الباقر عليه السلام. وصحيحة ابن بزيع مع أنها مضمرة هنا، فهو يروي غالبا عن الكاظم أو الرضا عليهما السلام (1)، وأخبارهما أقرب إلى التقية من أخبار الباقر عليه السلام، كما لا يخفى على المطلع. مع أنه موافق لمذهب جماعة من العامة (2)، فيحمل على التقية.
ولها محمل سديد يمكن أن يجعل ذلك مدلولها، وهو أنه لعله سئل عما جف بدون الشمس، فسئل أنه هل يكفي إشراق الشمس عليه من دون أن يصب عليه الماء حتى يبتل فتجففه الشمس، فقال عليه السلام: " كيف يطهر من غير ماء؟ " وإلا فلا حاجة إلى قوله من غير ماء في السؤال ولا في الجواب.
وأما موثقة عمار، فإن أخذناها على ما رواه في الاستبصار وبعض نسخ التهذيب ونقله بعضهم في الكتب الاستدلالية، حيث قال عليه السلام: " وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك " وجعلنا كلمة " إن " وصلية فهو صريح في مذهبنا، وإن أخذناها على ما في بعض نسخ التهذيب، حيث روى فيها: " وإن كان عين الشمس " بالعين المهملة والنون، فهو على مذهبهم أدل، غاية الأمر تعارض الاحتمالين وترك هذه الموثقة لتهافتها وتشابهها، ولا يضرنا أصلا.
ثم إن رواية أبي بكر عامة، فإن الباقر عليه السلام قال: " يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " فيشمل البول وغيره، والأرض وغيرها، خرج ما خرج