فرع لو كانت النجاسة رطبة ومازجت التراب فقد نجس، فلو استحالت النجاسة بعد ذلك وامتزجت بقيت الأجزاء الترابية على النجاسة المستحيلة أيضا لاشتباهها بها.
الثالث: إذا عجن العجين بالماء النجس لم يطهر إذا خبز. وقال الشيخ في موضع من النهاية يطهر، لرواية عبد الله بن الزبير عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر تموت فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال: " إذا أصابته النار فلا بأس بأكله " (1). ورواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال: " لا بأس أكلت النار ما فيه " (2).
لنا ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يدفن ولا يباع " (3). وقال الشيخ في التهذيب: بهذا الخبر نأخذ دون الأول.
وفي رواية أخرى يباع ممن يستحيل الميتة، وهي ضعيفة لأن ابن أبي عمير في هذه الرواية قال عن بعض أصحابنا، وما أحسبه إلا حفص بن غياث وحفص هذا ضعيف، ولأن العجين ينجس بالماء النجس والنار لم تحله بل جففته وأزالت بعض رطوبته ومع بقاء الرطوبة وأبعاضها تمتنع الطهارة. وجواب ما ذكروه الطعن في الرواية فإن من جملة رجالها أحمد بن الحسن الميثمي وهو واقفي مع أن ما ذكرناه أرجح لأنه أنسب بالأصل.
الرابع: قال الشيخ في التهذيب والاستبصار إذا مضى على عظم الميتة سنة