إلي بخطه " أن الماء والنار قد طهراه " (1).
وفي استدلال الشيخ إشكال. أما الإجماع فهو أعرف به ونحن فلا نعلمه هنا.
وأما الرواية فمن المعلوم أن الماء الذي يمازج الجص هو ما يحيل به، وذلك لا يطهر إجماعا، والنار لم تصيره رمادا، وقد اشترط صيرورة النجاسة رمادا وصيرورة العظام والعذرة رمادا بعد الحكم بنجاسة الجص غير مؤثر طهارته.
ويمكن أن يستدل بإجماع الناس على عدم التوقي من دواخن السراجين النجسة ولو لم يكن طاهرا بالاستحالة لتورعوا منه. ومن هذا الباب ما ذكره الشيخ في الخلاف، قال: إذا طبخ الطين حتى صار خزفا أو آجرا طهر نظرا إلى كونه محترقا فجرى مجرى الرماد عنده.
الثاني: إذا استحالت الأشياء النجسة ترابا كالعذرة اليابسة والميتات ففي طهارتها تردد، قال الشيخ في باب التيمم: يجوز التيمم بتراب القبر منبوشا كان أو غير منبوش، وهذا الإطلاق منه يقتضي الطهارة.
وقال في موضع آخر: إذا نبش قبر وأخرج ترابه وقد صار الميت رميما وأخلط بالتراب، فلا يجوز السجود على ذلك التراب لأنه نجس، ويمكن أن يكون قوله بالطهارة أرجح بتقدير أن يصير النجاسة ترابا لقوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت " (2) وقوله عليه السلام " التراب طهور " (3).