بنجاسة إنائه (1)، واكتفى بعضهم باعتبار قول ذي اليد الفاسق أيضا (2)، وقيد جماعة قبول خبر ذي اليد بما قبل استعمال الغير فلا يسمع بعد الاستعمال (3).
حجة أبي الصلاح: أن الشرعيات ظنية، وأن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل.
ورد بمنع الأول، وأن العمل بالمرجوح قبيح بعد ثبوت الدليل الراجح، ومطلق الظن ليس بدليل.
وربما يستدل له بأن الصلاة مشروطة بالثوب الطاهر، والوضوء بالماء الطاهر، والألفاظ أسام للأمور النفس الأمرية، فلا أقل من لزوم تحصيل الظن بالطهارة، فكيف يصح مع ظن النجاسة؟
ولو منع وجود ما يدل على اشتراط الطاهر، فلا أقل مما دلت عليه الأخبار والأدلة من اشتراط عدم وقوع القذر في الماء، وعدم وصول شئ من النجاسات إلى الثوب والبدن (4)، فنقول أيضا: حصول ذلك مضر في نفس الأمر، ولا أقل من كفاية الظن به.
وتدفعه الأخبار المستفيضة المعتبرة الواردة في أن الماء طاهر حتى يعلم أنه قذر، أوكل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر، وما في معناها (5). والصحاح المصرحة بعدم جواز نقض اليقين إلا بيقين (6). وتتبع موارد الأحكام الشرعية الدالة على ذلك في عدم غسل الرجل إذا خرج من الحمام، وطهارة منسوجات الكفار وملبوساتهم وأوانيهم وما أعير لهم، والتوضؤ من فضل وضوء المسلمين وغيرها، مع عمل