وقد مر في نجاسة الكفار ما يدل عليه من الأخبار، وكذا في نجاسة الخمر والنبيذ ومطهرية الأرض.
ويدل عليه أيضا كل ما ورد في تحديد الكر كما سيجئ، وخصوص صحيحة ابن بزيع الآتية في ماء البئر، وما يدل على اشتراط الاتصال بالمادة في ماء الحمام كما سيأتي، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
حجة ابن أبي عقيل: الأصل، وعموم الآيات والأخبار، مثل ما نقل عنه أنه قال: تواتر عن الصادق عليه السلام أن الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته (1)، وهو غير مذكور في الكتب المشهورة.
نعم أسند هذا المضمون الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى قول النبي صلى الله عليه وآله في بعض المواضع مرسلا، وفي بعضها رواه الجمهور عنه صلى الله عليه وآله (2).
نعم روى الكليني والصدوق، عن الصادق عليه السلام: " الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر " (3).
وفي الاستدلال به كلام.
والتحقيق في الجواب أن العلم قد حصل بما ذكرنا.
ومرسلة حريز أو صحيحته على ما في التهذيب (4)، وإن كان فيها إشكال،