المحقق (1)، ولأنه لو كان حدثا للزم مساواة مقتضاه، فما الذي أوجب الفرق بوجوب الغسل على المجنب والوضوء على غيره؟ فالذي حصل من التيمم هو إباحة الدخول في المشروطات إلى أن يجد الماء، أو يحصل حدث جديد وإن كان حدثا أصغر.
ولا يذهب عليك أن المراد بعدم رفع الحدث المدعى عليه الاجماع هو رفع نفس الحالة، فلا ينافي ما ذهب إليه بعض الأصحاب من ارتفاعه إلى زمان (2).
والحاصل أن الحدث قد يطلق على السبب كالبول. وقد يطلق على الحالة المسببة عنه، وهي المهانة الحاصلة للنفس المانعة عن الدخول في المشروطات كما أشرنا إليه في أوائل الكتاب. وقد يطلق على وصف مانعية تلك الحالة.
ولا كلام في الأول، والذي ادعي على عدم رفعه الاجماع هو نفس الحالة، والذي جوز بعض الأصحاب ارتفاعه هو وصف تلك الحالة، ولا مانع من ارتفاعه في وقت دون وقت. فالنزاع لفظي كما أشرنا إليه سابقا.
وقد يستدل على المشهور بصحيحة زرارة، عن الباقر عليه السلام: " ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا " (3).
وبصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضأ به، قال: " يتيمم ولا يتوضأ " (4) ودلالتهما غير واضحة.
وحجة السيد: أن حدثه الأول قد ارتفع إلى زمان التمكن من الغسل، فلا يرجع حكمه قبل حصول جنابة أخرى، أو حصول التمكن من الغسل، والحدث الأصغر لا يوجب إلا الوضوء أو التيمم بدلا عنه (5).