وذهب الصدوق إلى التوسيع (1)، وهو المنقول عن ظاهر الجعفي (2) والعلامة (3) والشهيد في بعض كتبهما (4)، ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين (5).
وعن ابن الجنيد الجواز عند العلم أو الظن الغالب بعدم القدرة على الماء إلى آخر الوقت (6)، وهو مختار المعتبر (7) والعلامة في بعض كتبه (8)، لكن قيده بالعلم، ولم يذكر الظن.
والأظهر بالنظر إلى ظواهر الأدلة: هو القول الثاني، وإن كان الثالث أيضا لا يخلو عن قوة، وهو أحوط.
وغاية الاحتياط العمل على المشهور، وليس لهم إلا الاجماعات المنقولة.
وأما الأخبار التي استدلوا بها، فظاهرها يدل على مذهب ابن الجنيد، لظهورها فيما يرجى حصول القدرة على الماء مثل حسنة زرارة المتقدمة: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم، وليصل في آخر الوقت " (9) وظاهر الأمر بالطلب هو الرجاء. إلا أن الشيخ ذكر في التهذيب موضع فليطلب فليمسك، وفي سنده قاسم بن عروة (10).