في النهاية حيث جوزه عند فقد التراب (1). وهذا أيضا مما يضعف اعتباره مطلق وجه الأرض.
وأما على ما اخترناه، فإن صدق عليه اسم التراب - كما في أكثر الأماكن في خصوص الجص - فهو، وإلا فلا.
وأما بعد الطبخ والإحراق، فالأقوى العدم مطلقا فيهما، كما هو المشهور أيضا، لعدم صدق اسم الأرض أيضا، وعن المرتضى (2) وسلار (3) الجواز، واستحسنه المحقق (4)، لعدم خروجه باللون والخاصية عن اسم الأرض، ولرواية السكوني.
وهما ضعيفان.
وفي الخزف قولان، والأظهر: العدم على القولين، لعدم صدق اسم الأرض أيضا.
ثم إن الأكثرين اختلفوا في جواز التيمم بالحجر الصلد مع وجود التراب على قولين، ونقل في المختلف الاجماع على جواز التيمم بالحجر عند فقد التراب (5).
ويشكل بما نقلوا عن السيد وأبي الصلاح وغيرهما (6) من عدم الجواز مطلقا، فإن ثبت الاجماع في صورة الاضطرار - بأن يحمل منعهم على حالة الاختيار أو لم تعتبر مخالفتهم - فهو، وإلا فالحق المنع مطلقا كما ذكرناه.
وعلى أي حال فالقول بالتفصيل لا وجه له أصلا، فإن غاية ما ثبت من ذلك الاجماع - لو ثبت - الجواز حال الاضطرار، وأما عدمه حال الاختيار فلا،