اختصاصه بالحكم كما لا يخفى. وما ورد بإسقاط لفظ ترابها في سائر الأخبار لا ينافي ذلك. مع أن طريقة الجمع تقتضي حمل المطلق على المقيد.
وكذلك قوله عليه السلام: " التراب طهور المسلم " (1).
وصحيحة محمد بن حمران وجميل بن دراج، قال: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: إمام قوم أصابته جنابة في السفر، وليس معه ماء يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: " لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله قد جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (2) ويظهر وجه الدلالة مما سبق.
وصحيحة رفاعة بن موسى، عنه عليه السلام، قال: " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء، فانظر أجف موضع تجده، فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل " (3).
وحسنة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عنه عليه السلام قال: " يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة " (4).
ورواية زرارة، عن أحدهما عليه السلام قال، قلت: رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء، وفيها طين، ما يصنع؟ قال: " يتيمم، فإنه الصعيد " (5) فإن الضمير يعود إلى التراب الحاصل في الطين، وظاهره الحصر.
ورواية علي بن مطر، عن بعض أصحابنا، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب، أيتيمم بالطين؟ قال: " نعم، صعيد طيب