مثلا أو الكبريت ونحوهما أولى من إطلاقه على الأحجار العظيمة الواقعة على وجه الأرض مع غاية الارتفاع، ومع ذلك ينكرونه.
وعلى هذا يظهر أن ما اعتمدوا عليه من الأخبار الكثيرة الدالة على مساواة الأرض للماء، وأنه يتيمم على الأرض وغير ذلك، لا دلالة فيها على جواز التيمم بالحجر ونحوه.
كما أن كلام اللغويين ممن فسر الصعيد بوجه الأرض أيضا لا يقتضي كون الحجر أرضا، بل لما كان الغالب في وجه الأرض هو التراب ولو قليلا مما أزعجته الرياح والأهوية، ففسروه بذلك.
مع أنا لو سلمنا إطلاقها أيضا، نقول: إنها مقيدة بما ذكرنا من الأدلة.
ولو عارضونا بأن ذكر التراب في بعض أخباركم أيضا محمول على الغالب.
قلنا: فحكم الحجر مثلا غير مستفاد من شئ من أدلة الطرفين، مع أن استصحاب شغل الذمة يقتضي ما ذكرنا.
ومما يضعف قولهم: أنهم أيضا اختلفوا في التيمم بالحجر حال الاختيار، والقول بالتفصيل لا دليل عليه من عقل ولا نقل.
نعم نقل العلامة الاجماع على جواز التيمم على الحجر إذا تعذر التراب (1)، فإن تم الاجماع فلا بأس، ولكنه لا يتم. مع ما عرفت من منع جماعة منهم التيمم عليه مطلقا، إلا أن يقول بأنهم أيضا مرادهم حال الاختيار.
ثم اختلفوا أيضا في تقديمه على الغبار، وكل ذلك مما يشوش المذهب.
وأما الجص والنورة قبل الطبخ والإحراق، فعند الأكثر يجوز عليه التيمم لصدق اسم الأرض، خلافا لابن إدريس (2)، حيث جعلهما من المعادن، والشيخ