وماء طهور " (1).
وما رواه ابن المغيرة في الصحيح، عن معاوية بن ميسرة، عن الصادق عليه السلام: عن الرجل في السفر لا يجد الماء، ثم صلى، ثم أتى الماء وعليه شئ من الوقت، أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: " يمضي على صلاته، فإن رب الماء رب التراب " (2).
ومما يدل على: إرادة التراب من الصعيد في الآية: التبعيض المستفاد من كلمة " من " كما صرح به في صحيحة زرارة الدالة على اعتبار العلوق (3)، وكل ما دل على لزوم العلوق كما مر. وفي لفظ " تيمموا " أيضا إشارة إلى ذلك، فإن تحصيل التراب أحوج إلى القصد إليه من مطلق الأرض، وكذلك في تنكير الصعيد، لأن التراب تراب في أي موضع كان، بخلاف وجه الأرض، مع أنه لا خلاف في عدم لزوم صدق وجه الأرض حين التيمم.
غاية الأمر تعارض القرائن، ولا ريب أن التراب مراد، ولكن إثبات غيره يحتاج إلى الدليل.
ويؤيد ما ذكرناه: كل ما ورد في الأخبار في كيفية التيمم المتضمنة للأمر بنفض اليد (4).
ويؤيدها جميع الأخبار الواردة في حكاية تمرغ عمار في التراب (5)، فإنه كان فهم من الصعيد التراب وفعل ما فعل، وهو من أهل اللسان.
ويؤيده أيضا: أن مقتضى بدلية التيمم عن الغسل والوضوء تقتضي المسح