وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعته يقول: " إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " (1) ففي قوله عليه السلام: " فإن فاتك الماء " إشعار برجاء حصوله. والإضمار غير مضر، سيما من مثل محمد.
وموثقة ابن بكير: عن الصادق عليه السلام: " فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض " (2). ورواها في قرب الإسناد أيضا مع تفاوت في اللفظ.
وفي صحيحة محمد بن حمران: " واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " (3) وظاهره الاستحباب. وهذه الأخبار هي أدلة مذهب ابن الجنيد.
وقد يستدل له بوجوه أخر ضعيفة أقواها: عدم صدق عدم وجدان الماء المعلق عليه التيمم في الآية وغيرها مع رجاء الحصول.
وأما أدلة التوسعة، فإطلاق الآية، فإن قوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى) * (4) من مدخولات قوله تعالى: * (إذا قمتم) * على الأظهر، كما مرت الإشارة إليه في الغسل، فإنها تشمل بإطلاقها كل من أراد الصلاة ولم يجد ماءا، فإن ظاهر الآية خطاب من أراد الصلوات المعهودة المعلومة أوقاتها بحسب تحديد الزمان المعين بالذات. فما يقال: " من أن ذلك يتم إذا ثبت جواز الإرادة في أول الوقت لفاقد الماء، بأن يجعل التعليق على فقدان الماء أيضا توقيتا " بعيد، فإن السياق يأبى عن