93 - باب التيمم في الأرض الوحلة والطين والماء 537 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فان الله تعالى أولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به.
538 - 2 وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت في حال لا تجد الا الطين فلا بأس أن تيمم به.
539 - 3 عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز وجل قال: (فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وان (1) كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
540 - 4 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد ابن محمد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال: يتيمم فإنه الصعيد قلت: فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء؟ قال: إن خاف على نفسه من