وكيف كان فالمذهب الاستيعاب، وهو الظاهر من الأخبار، إذ الجبهة والجبين واليد حقيقة في المجموع.
وأما الماسح، فقال الشهيد الثاني: الظاهر عدم وجوبه، لاطلاق الأدلة (1)، وتبعه صاحب الذخيرة (2).
وقد استدل عليه بصحيحة زرارة في بيان التيمم لعمار: أنه صلى الله عليه وآله مسح جبينيه بأصابعه (3).
ويمكن أن يقال بعد ما بينا وجوب مسح الجبهة بالاجماع المنقول والأخبار: أن المراد من ذلك لعله حصول مسح الجبينين بالأصابع، وهو لا ينافي استعمال مجموع اليد في مجموع الجبهة والجبينين، فإنه يكفي مسح المجموع بالمجموع، ولا يجب مسح كل من أجزاء أحدهما بكل من الآخر.
والأحوط أن يمسح بالمجموع في المجموع في المسحين، لظاهر سائر الأخبار، مثل قوله عليه السلام: " ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى " و " ضرب بيديه على الأرض ثم مسح على جبينيه وكفيه " و " تضرب بكفيك وتمسح وجهك ويديك " (4) ونحوها.
وأما صحيحة داود بن النعمان (5)، وحسنة أبي أيوب الخزاز (6) الدالتان على أنه عليه السلام مسح فوق الكف قليلا، فالظاهر منهما أنه عليه السلام مسح الكف وما فوقه قليلا، وأن ذلك كان لأجل استيعاب (7) الممسوح.