ومنها صحيحة صفوان أيضا عن الكاهلي (1) ورواية زرارة (2) وغيرها.
وطائفة منها تدل على ذلك مع ورودها في بيان التيمم بدلا عن الغسل، وأكثرها صحيحة، مثل ما ورد في حكاية عمار.
وطائفة منها تدل على المرتين مطلقا، كصحيحة إسماعيل بن همام الكندي، عن الرضا عليه السلام، قال: " التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " (3).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: سألته عن التيمم، فقال: " مرتين مرتين للوجه واليدين " (4).
وستجئ صحيحة زرارة ورواية ليث المرادي، وفي طريقها ابن سنان، عن ابن مسكان، ولعله محمد (5).
والأظهر في الجمع بينها: حمل المرتين على الاستحباب، لظاهر الآية، ولكثرة الأخبار الدالة على كفاية المرة، وصحتها وصراحة جملة منها في حكم الجنابة، سيما مع ملاحظة موثقة عمار المصرحة باتحاد التيمم من الوضوء والجنابة والحيض (6).