وعن ابن أبي عقيل أنه جوز بكل ما كان من جنسها، كالكحل والزرنيخ (1)، وادعى جماعة الاجماع على عدم الجواز بمثلهما (2).
لنا: الآية (3)، والأخبار مما اشتمل على الأمر بالتيمم بالصعيد. والصعيد وإن اختلف كلام أهل اللغة فيه، ولكن القرائن الخارجية مؤيدة لما اخترناه.
والأظهر أن المراد منه التراب، فقال جماعة من اللغويين: إنه التراب (4)، نقله المرتضى (5) والعلامة (6) عن ابن دريد في الجمهرة عن أبي عبيدة.
وقال ابن فارس: الصعيد هو التراب (7)، وهو المنقول عن ابن عباس (8).
وعن الغريبين: الصعيد التراب، والصعيد وجه الأرض. وكذلك في القاموس (9).
وعن الخليل (10) والزجاج وابن الأعرابي والمطرزي: أنه وجه الأرض (11)، وعن الزجاج: أنه لا يعلم في ذلك خلافا بين أهل اللغة (12).
ويدل على المختار قوله عليه السلام: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " (13) فذكر التراب بعد الأرض مع كون المقام مقام الامتنان والتسهيل يقتضي