وعلى الوجوب فالأولى إبقاء التيمم حتى يصح.
الثالث: المشهور بين الأصحاب وجوب التيمم على المحتلم في أحد المسجدين للخروج، ويظهر من الفاضلين أنه إجماعي (1)، وعن ابن حمزة أنه مستحب (2).
والأصل فيه صحيحة أبي حمزة، عن الباقر عليه السلام: " إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، فاحتلم، فأصابته جنابة، فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما " (3).
ومرفوعة محمد بن يحيى عن أبي حمزة مثله، إلا أنه قال بعده: " حتى يخرج منه ثم يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك. ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسا فيها " (4).
ثم إن بعضهم (5) صرحوا بالوجوب ابتداءا جمودا على ظاهر الرواية (6).
وجماعة أوجبوا الغسل أولا مع الإمكان، مع الأمن من تلويث المسجد ومساواة زمان الغسل لزمان التيمم أو نقصانه عنه (7).
احتمل بعضهم إطلاق التقديم (8)، وربما اعتذر بعضهم (9) في اعتبار المساواة