بعدم العلم بالقائل بالاطلاق.
والأقرب تقديم الغسل مطلقا، للإطلاقات والعمومات، سيما إذا تضيق وقت المشروط كما هنا.
والرواية (1) واردة مورد الغالب كما لا يخفى، فلا ينافيها.
والإجماع على حرمة المكث في المساجد والعمومات لا ينهض حجة على حرمة هذا المكث، أما الاجماع فهو منتف في محل النزاع، وأما العمومات فليس فيها ما يدل على ما نحن فيه، فلاحظها، فإنها مصرحة بحرمة القعود في المسجد، وظاهرها الجنب من الخارج أيضا، لا من أجنب فيه. والقياس باطل.
سلمناها، لكنها مخصصة بقدر طهارة ما إجماعا، فإن كان مجملا فالعام المخصص بالمجمل لا حجة فيه في قدر الاجمال.
وإن كان مبينا، فإما أن يكون هو التيمم، فلا دليل عليه، إذ الرواية واردة مورد الغالب، فيبقى أن يكون هو الغسل، مع أنها معارضة بعمومات الغسل، وبينهما عموم من وجه، بل لا يبعد ادعاء الخصوص المطلق في جانب الغسل، بأن يقال:
الرواية في قوة: فليغتسل، وإن لم يتمكن فليتيمم.
وما دل على حرمة تنجيس المسجد (") لا يثبت حرمة الغسل مطلقا، وكلامنا في ثبوته في الجملة. مع أن بينه وبين عمومات الغسل أيضا تعارضا من وجه، أو هذه أخص بالتقريب المتقدم، إلا أن الظاهر ثبوت الاجماع على حرمة التنجيس مطلقا، فالصواب تقديم الغسل إلا في هذه الصورة.
فأما فرق بعضهم (3) بين المساوي وغيره، والاعتذار بعدم العلم بالقائل، فلا يعتمد عليه. مع أن الظاهر أن دعوى الاجماع في هذه الفروع الجزئية مركبا