والسيد (1) والمحقق (2) وبعض المتأخرين (3) على الصحة ووجوب الوضوء.
ابن البراج (4) وابن إدريس (4) والشيخ علي (6) على الصحة بلا وضوء.
حجة الأولين: ما رواه الصدوق في كتاب عرض المجالس على ما نقله في المدارك (7)، وهو صريح في المطلوب، وأن الأدلة والإجماع تقتضي أن الأحداث المعدودة أسباب لوجوب الطهارة، فالأصل فيها أن يكون كل منها سببا تاما، إلا أن يدل الدليل على خلافه، كما في صورة التداخل وغيره، فلا بد للحدث المذكور من رافع، وليس هو الوضوء، لعدم مجامعته لغسل الجنابة بالاجماع، ولا بعض أجزاء الغسل، لأن أجزاء الغسل كل واحد منها مؤثر ناقص في رفع الحدث الأكبر والأصغر معا على تقدير وجود الأصغر قبل الغسل لا غير، فتعين أن يكون هو الغسل بتمامه.
ونوقش في الرواية بجهالة السند، وفي الاستدلال بأن الاجماع على كون هذا الحدث سببا ممنوع، كيف وأصحاب القول الثالث لا يوجبون به شيئا، والقائلون بالقول الأول لا يوجبون به إلا نقض ما تقدم من الغسل.
وأما الأدلة المقتضية لوجوب الوضوء من إطلاقات الأخبار، فلا يرضى المستدل بإعمالها، ولا دليل آخر يعتمد عليه.
مع أنا نقول بكونه مؤثرا في الجملة، فلم لا يكون ذلك هو إيجاب الوضوء، فإن