بالتقريب المتقدم، واستصحاب شغل الذمة يقتضي اشتراطه به أيضا.
وأما دخول المسجدين والمكث في المساجد إذا وجبا، فاشتراطهما بالطهارة مع وجوبهما مضافا إلى ما تقدم من إباحة التيمم كل ما تبيحه المائية، يقتضي وجوبه لهما.
ويشكل هذا الاستدلال: بما تقدم من أن الثابت اشتراطهما بالغسل، إلا بمطلق الطهارة.
ويمكن دفعه: بأنهما محرمان على الحائض والجنب، والمعتبر في رفع الحيض والجنابة هو الإطهار كما يستفاد من الآيات، وإن كان منحصرا في الغسل في الآية الآتية، ويكفي ذلك لرفع الإشكال، سيما بعنوان الإلزام.
مع أنه يكفي الاستدلال بعموم البدلية المستفادة من الأخبار المتقدمة.
ويدل الاستصحاب المتقدم على اشتراطهما به، وقوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر) * (1) الآية بعد قوله تعالى: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل) * (2) على أحد الوجهين في الآية.
ويؤيده ما سيجئ من وجوب التيمم على المحتلم في أحد المسجدين.
ومنع فخر المحققين إباحة التيمم لذلك (3)، لقوله تعالى: * (حتى تغتسلوا) * (4) فلو كانت الغاية أحد الأمرين، لم تكن الغاية غاية.
والجواب عنه أولا: بما مر من كفاية الصعيد عشر سنين في رواية أبي ذر (5)، مع أن صلاتهم كانت غالبا في المساجد.
وثانيا: بمنع كون المراد من الصلاة مواضعها، بل المراد هو نفسها كما يستفاد من