مع أن الشباهة في مطلق الطهورية أيضا تكفي، فإن الطهارة لا تحصل إلا برفع الحدث، ومع ارتفاعه لا يبقى مانع كما مر مرارا.
ومن الأخبار رواية أبي ذر عنه صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله هلكت، جامعت على غير ماء، قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به، وبماء فاغتسلت أنا وهي، ثم قال: " يا أبا ذر، يكفيك الصعيد عشر سنين " (1).
وذلك لا يتم إلا مع كفايته عن كل ما يحتاج إلى الماء.
وما يقال: " إنه صلى الله عليه وآله لعله بين لأبي ذر سابقا أن التيمم يجب لماذا، ويستبيح لما ذا، وكان ذلك حوالة له على ما أعلمه سابقا، فلا يستفاد منه العموم " فهو في غاية البعد، مع أن الأصل عدمه.
مع أنه أثبت الكفاية عن غسل الجنابة، فما يترتب عليه لا بد أن يترتب على التيمم.
وقد يستشكل: بأن مقتضى هذه الأخبار كفاية التيمم لما ثبت اشتراطه بالطهارة، لا ما اشترط بخصوص الغسل فقط كصوم الجنب.
وفيه: أن ما ثبت اشتراطه بالطهارة لا تمكن فيه إرادة المطلق تخييرا، فإن المحدث بالأصغر لا يجوز له الغسل، وبالعكس، وهكذا.
ولو أريد المطلق ترتيبا، فيرجع إلى إرادة الأفراد، فالمحدث بالأصغر أيضا مكلف بالوضوء أولا، فإن لم يجد فبالتيمم، وهكذا.
والقول بأن وجوب الوضوء على المحدث بالأصغر لأجل أنه طهارة بخلاف الغسل لصوم الجنب، اعتساف.
وقوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (2) مع أنه ظاهر في إرادة الفرد،