وقد مر ما ينفعك في هذا المقام، فإن صحة النذر إذا (1) كان المتعلق هو نفس الخصوصية المرجوحة محل كلام.
مع أن هذا الفرد بنفسه مرجوح، بل هو كصلاة الأضحى حينئذ، والفرد الباطل بنفسه لا يصير راجحا بسبب صدق الكلي عليه. واعتبار الجهتين إنما ينفع لو لم يثبت بطلان الفرد بالخصوص، وعموم الوضوء مخصص بشرائط ما نحن فيه فاقدها، مع أن ثبوت عام يظهر كون ذلك من أفراده غير معلوم. هذا كله مع أنه مفوت للكون على الطهارة في حال التوضؤ ومقدماته، إلا أن يكون موجبا للكون على الطهارة أزيد من السابق.
وأما الغسل، فإن قلنا باستحبابه بلا سبب كما مرت الإشارة إليه، وقلنا بجوازه في جميع الأحوال، فينعقد نذره دائما، وإلا ففيما لم يمنعه مانع.
وإن منعناه رأسا، فينعقد حين حصول الأسباب. فلو نذر غسلا معينا فيتبعه، ولو أطلق فيختار. ثم إن لم يوقته فوقته العمر كما مر، وإن وقته فالتفصيل المتقدم.
وربما يفرق بوجوب تحصيل السبب هنا في الصورة السابقة في مثل غسل الجنابة، لرجحانه مطلقا، لما ورد من الثواب على فعله.
وفيه: أنه منقوض بما ورد في الوضوء، والظاهر (2) أن ما ورد فيه إنما ورد فيما ثبت رجحانه لا مطلقا، وبالجملة لم يثبت لنا من الأدلة إلا الرجحان (3) المشروط.
وأما التيمم، فيشترط فيه عدم التمكن من استعمال الماء، فيتوقع مع الإطلاق، ويبطل مع التعيين إذا تمكن فيه، إلا في مثل التيمم للنوم. وكذلك يختار مع الإطلاق بالنسبة إلى الأسباب، ويقتصر على ما عين في التعيين، ولا يجب عليه تحصيل السبب كما مر.