الثالث الجمع بين الضدين فإن اجتمعا فظاهر بطلانه وإن حصل أحدهما فهو ترجيح بلا مرجح وألحق التداخل مطلقا وخصوصا مع انضمام الواجب لما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزءك عنها غسل واحد قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها والأول شامل لاجتماع المسنونة خاصة والواجبة خاصة واجتماعهما معا والاخر صريح في الاجتزاء بغسل واحد مع انضمام الواجب لكن مع اجتماع الأسباب المندوبة والأولى اشتراط نية الجميع لان نية السبب في المندوب مطلوبة إذ لا يراد به رفع الحدث بخلاف الواجبة ولو نوى البعض فالوجه اختصاصه بما نواه ومع انضمام الواجب يكفي أحد الامرين نية الواجب أو نية الجميع صرح به جماعة ولا يخلو من إشكال لتضاد الوجه واعتبار نية السبب ويمكن سقوط اعتبار السبب هنا ودخوله تحت الوجوب كما في الأذكار المندوبة خلال الصلاة الواجبة والصلاة على جنازتي من زاد عن الست ونقص عنها مع إن بعض مشائخنا المعاصرين مع حكمه بالتداخل مطلقا أسقط اعتبار السبب عملا بظاهر الرواية ولأنه حكم شرعي فلا يتوقف على اختيار المكلف فيكون معناه سقوط الاستحباب وزيادة ثواب هذا الغسل على غيره وهو قريب والتيمم يجب بأصل الشرع للصلاة والطواف الواجبين بل الصواب أنه يجب لما تجب له الطهارتان ويزيد عليهما لخروج الجنب من المسجدين ليدخل فيه التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب وللصوم إن قلنا بوجوب التيمم مع تعذر الغسل لئلا يدخل في قوله و المندوب ما عداه وشمل قوله لخروج الجنب من أجنب في المسجد باحتلام كما ورد به النص وبغيره ومن دخل مجنبا لاشتراك الجميع في العلة وهو قطع شئ من المسجدين جنبا فإنه محرم بدون الطهارة مع الامكان وإطلاق الحكم بالتيمم مبنى على الغالب من عدم وجود ماء في المسجدين يصلح للغسل من غير تلويث المسجد بالنجاسة خصوصا في مورد النص و هو الاحتلام فيهما فإنه يستلزم النجاسة أو على الغالب من نقصان زمانه على زمان الغسل ولو فرض تساوى زمانيهما أو نقصان زمان الغسل وأمكن الغسل في المسجد وجب الغسل وإطلاق الخبر بالتيمم مقيد بعدم ذلك جمعا بينه وبين ما دل على اشتراط عدم الماء في جواز التيمم مع احتمال التيمم مطلقا لظاهر النص في تخصيص التيمم بالذكر مع حرمة الكون في المسجد ويؤيده ما روى أن الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك وهو دليل على عدم اعتبار الطهر في هذا التيمم وفي المعتبر نفى الوجوب عن الحائض وإن استحب لأنه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب ورده الشهيد ره بأنه اجتهاد في مقابلة النص ثم عارضه باعترافه بالاستحباب ويشكل بان المحقق طعن فيه في الرواية بالقطع فلا حجة فيها فيرجع إلى الاجتهاد ويصح استناد الاستحباب إلى الرواية للتسامح في دلائل السنن ويمكن كون التيمم مبيحا لهذا الجواز وإن كان الحدث باقيا والظاهر إلحاق النفساء بالحائض هنا لأنها حائض في المعنى دون المستحاضة المخاطبة بالغسل لعدم النص وإنما قيدنا جواز الغسل في المسجد مع إمكانه بمساواة زمانه لزمان التيمم أو قصوره عنه مع أن الدليل يقتضى تقديمه مطلقا مع إمكانه لعدم العلم بالقائل بتقديمه مطلقا أولا كان القول به متوجها بقي هنا بحث وهو أن هذا التيمم للخروج من المسجدين هل يبيح الصلاة ونحوها قيل لا لوجوب الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق فعلى هذا لا ينوى فيه البدلية والتحقيق أن يقال إن كان الغسل ممكنا في المسجد ولم نقل بتقديمه على التيمم فلا إشكال في عدم إباحة هذا التيمم للاجماع على عدم إباحة الصلاة بالتيمم مع إمكان الغسل وإن لم يمكن في المسجد فلا يخلو أما أن يكون الغسل ممكنا خارجا كما لو كان الماء موجودا ولا مانع لهذا المتيمم من الغسل من مرض ولا غيره وهنا يتوجه أيضا عدم إباحته للصلاة لان وقوعها في المسجد
(١٩)