النذر إما أن يتعلق بكل واحد من الثلاثة بالخصوص، أو الطهارة مريدا أحد أفرادها، أو الطهارة من دون قصد فرد، لا بالعموم ولا بالخصوص.
فأما الأول، فأما الوضوء: فينعقد نذره حيث لم يكن هناك مانع، فلا ينعقد نذر وضوء الحائض في غير وقت الصلاة، ولا وضوء الجنب، ولا التجديدي قبل الصلاة على القول باشتراطه بفعل الصلاة. فتعميم الشهيد الثاني انعقاده دائما (1) محل نظر.
فلو نذره مطلقا فوقته العمر، يأتي به حسبما نذر.
ولو قيده بوقت، فإن امتنع فيه شرعا فلا ينعقد نذره، وإن أمكن بالفعل فلا إشكال.
وإن أمكن تحصيل الإمكان بالفعل، كإمكان الحدث للمتطهر حيث لم نقل بجواز التجديد، ففي وجوبه إشكال. الأظهر العدم، وفاقا لجماعة (2)، لأن انعقاد النذر تابع للرجحان بالفعل، لأن الراجح حقيقة في المتلبس بالمبدأ، ومجاز فيما سيتلبس والوضوء للمتطهر لا رجحان له حينئذ. وثبوت استحباب الوضوء الرافع مطلقا حتى يكون منذوره واجبا مطلقا حتى يثبت وجوب مقدمته من جهة أن الواجب حينئذ هو الوضوء بعد الحدث لا الوضوء بشرط الحدث كما كان كذلك في أصل الرجحان محل كلام، لعدم الدليل على ذلك، ولا تشمله إطلاقات الوضوء. وما ثبت للوضوء من الاستحباب النفسي إنما هو للمحدث أو للمجدد مع حصول الشرط.
ومن ذلك يظهر ضعف ما يقال: إن مطلق الوضوء مستحب، فيصح نذر فرده وإن كان مرجوحا كالصلاة في الحمام (3).