* (إذا قمتم) * مع أن رفع المانع عن الصلاة لا يتحقق إلا برفع نفس الحالة، فلا يبقى مانع.
وما يقال إن التيمم ليس برافع (1)، ففيه أن ذلك نزاع لفظي، إذ مرادنا رفع وصف المانعية، لا ذات المانع، فالنافي إنما يصح منه منع الثاني. غاية الأمر أنه محدود بغاية، ففي المائية يرتفع وصف المانعية مع موصوفها، وفي التيمم الوصف فقط، ولذلك اخترنا كون الطهارة مشككة بين أقسامها، فنسبة أصل الارتفاع إلى تلك الصفة في الوقت المحدود حقيقي، مثل ارتفاع ذات المانع في المائية، لا إضافي حتى يتفاوت بالنسبة إلى المشروطات. مع أن المقام مقام الامتنان وإظهار النعمة ونفي الحرج، فيناسبه التعميم.
ويدل عليه أيضا: الأخبار الصحيحة وغيرها، المستفيضة جدا، المشتملة على مساواة التراب للماء. ففي طائفة منها " إنه أحد الطهورين " (2)، وفي أخرى " إنه بمنزلة الماء " (3)، وفي أخرى " إن رب الماء هو رب الأرض " (4)، وفي أخرى " إن الله جعل التراب طهورا، كما جعل الماء طهورا " (5) وفي أخرى " إنه طهور المسلم " (6) الدالة بظاهرها على مساواتهما في الطهورية.
وهو مع قطع النظر عن ظهوره في العموم، لا بد من حمله عليه في كلام الحكيم. وخصوص السبب في بعض الأخبار لا يوجب تخصيص العام، فالعبرة بعموم اللفظ.