والقربان، وقوله " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " (1).
ومن طريق الأصحاب، روايات، منها: ما رواه جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الجنب أيجلس في المسجد؟ قال لا، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله " (2) وفي رواية محمد بن القاسم عن الرضا عليه السلام " الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه " (3) وهذا مثل مذهب أحمد، لكن الرواية متروكة بين الأصحاب، لأنها منافية لظاهر التنزيل.
مسألة: ولو احتلم في أحد المسجدين يتيمم لخروجه، هذا مذهب فقهائنا، ومستنده الإجماع منا على تحريم المرور في المسجدين للجنب، روى ذلك جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام " فإذا تعذرت الطهارة المائية وجب التيمم لأنه بدل عن الماء ".
ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة قال: " قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم وأصابه جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد " (4).
مسألة: ووضع شئ فيها، هذا مذهب الخمسة وأتباعهم عدا سلار، فإنه عده في المكروه. لنا قوله تعالى " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " (5) ورواية