في السرائر (1)، وهو المشهور بين الأصحاب (2).
وظاهر إطلاقاتهم يقتضي عدم الفرق بين صوم رمضان وغيره من الواجبات.
وتردد في المنتهى في غير رمضان من جهة تعميم الأصحاب في جعل تعمد البقاء على الجنابة من المفطرات للصوم مطلقا، ومن جهة عدم التنصيص إلا على صوم شهر رمضان أو قضائه (3).
وكيف كان فالأقوى في شهر رمضان هو المشهور، للاجماع المنقول، والصحاح المستفيضة (4).
ويظهر من الصدوق في المقنع عدم الوجوب (5)، ومال إليه المحقق الأردبيلي رحمه الله (6)، لقوله تعالى: * (أحل لكم ليلة الصيام - إلى قوله - حتى يتبين) * (7) والأخبار الصحيحة وغيرها (8).
والجواب عن الآية بمنع رجوع المخصص إلى الجملة الأولى، وبمنع عموم الليل، سيما وهو رفع للسلب الكلي، وهي الحرمة تمام الليل، وكونه في كلام الحكيم لا يوجب أزيد من حمل الإطلاق على ما يخرجه عن اللغوية، وهو يحصل بما يبقى منه مقدار الغسل.
وعن الأخبار بحملها على التقية، كما ينادي بها إسنادها إلى عائشة في بعضها (9)،