(1127) 20 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال: ان أحب ان يتوضأ فليفعل، والغسل أفضل من ذلك، وان هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله تعالى.
(1128) 21 احمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال: قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
(1129) 22 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: إذا كنت مريضا فاصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.
(1130) 23 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا توضأ رسول الله صلى الله عليه بمد واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد قال زرارة فقلت له: كيف صنع هو؟ قال: بدأ هو فضرب بيده بالماء قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت فأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدله من صاع.
(1131) 24 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل