زرارة (1)، والأصل، والاستصحاب، وعدم التزام المكلفين الإتيان بها عند مظنة الموت.
وأما غسل الجنابة، فذهب جماعة من المتأخرين إلى كونه واجبا لنفسه (2)، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " (3) وما في معناه من الأخبار المعتبرة الكثيرة.
وفيه: أن بعد ملاحظة تأدي نظائرها من سائر الطهارات من الأحداث والأخباث بمثل ذلك - كقولهم: وجب الوضوء، وغسل الحيض واجب، وغسل النفاس واجب، واغسل ثوبك، وما (4) ورد في غسل الأواني، وغيرها مما لا يحصى كثرة - مع أن المراد منها الوجوب للغير، سيما مع معهودية اشتراط الغير بها; لا يبقى وثوق (5) بالاتكال على أصالة الحقيقة لو سلم تبادر الواجب المطلق من مطلق الواجب. سيما مع كون المحتاج إليه العام البلوى هو الوجوب الغيري المتفق عليه، لا الوجوب النفسي النادر الاحتياج المختلف فيه، فينصرف إليه.
ولذلك قال المحقق: اخراج غسل الجنابة من جميع ذلك تحكم بارد (6)، فالأصل ينفيه ولا حاجة إلى دليل.
ولو سلمنا دلالة المطلقات، فنجيب عنها بتقييدها بمفهوم الآية، فإن الظاهر أن قوله تعالى: * (وإن كنتم جنبا) * عطف على قوله: * (فاغسلوا) * والظاهر أن التقدير:
فإن كنتم محدثين بالأصغر فاغسلوا وجوهكم، وإن كنتم جنبا فاطهروا. سيما مع ما