ونسبة ذلك الفعل إليه صلى الله عليه وآله بعنوان الاستمرار في آخر (1). ولبعضها محامل أخر.
ومثله قضاؤه، للأخبار المعتبرة (2).
وأما المستحبات، فالأقوى عندي عدم الاشتراط، لصحيحة حبيب الخثعمي (3) وموثقة ابن بكير (4) فيجوز، وإن تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر.
وأما غسل الحيض فقال في المنتهى: لم أجد لأصحابنا نصا صريحا، واختار في المنتهى اشتراطه (5)، وفي النهاية عدمه (6)، وتردد في المعتبر (7).
والأول أقرب، لموثقة أبي بصير (8)، ولتوقف اليقين بالبراءة عليه.
فلو تعذر الغسل فالأقرب وجوب التيمم بدلا عن الغسل فيهما، لما سيأتي من وجوبه لكل ما تجب له الطهارتان، والصواب الكون عليه حتى يدخل الفجر.
وأما غسل الاستحاضة، فالمعروف من مذهب الأصحاب المدعى من بعضهم عليه الوفاق (9) بطلان الصوم بالاخلال بالأغسال التي تجب عليها، لصحيحة علي بن مهزيار قال، كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول شهر رمضان، ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ قال: "