غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٢١٣
ونسبة ذلك الفعل إليه صلى الله عليه وآله بعنوان الاستمرار في آخر (1). ولبعضها محامل أخر.
ومثله قضاؤه، للأخبار المعتبرة (2).
وأما المستحبات، فالأقوى عندي عدم الاشتراط، لصحيحة حبيب الخثعمي (3) وموثقة ابن بكير (4) فيجوز، وإن تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر.
وأما غسل الحيض فقال في المنتهى: لم أجد لأصحابنا نصا صريحا، واختار في المنتهى اشتراطه (5)، وفي النهاية عدمه (6)، وتردد في المعتبر (7).
والأول أقرب، لموثقة أبي بصير (8)، ولتوقف اليقين بالبراءة عليه.
فلو تعذر الغسل فالأقرب وجوب التيمم بدلا عن الغسل فيهما، لما سيأتي من وجوبه لكل ما تجب له الطهارتان، والصواب الكون عليه حتى يدخل الفجر.
وأما غسل الاستحاضة، فالمعروف من مذهب الأصحاب المدعى من بعضهم عليه الوفاق (9) بطلان الصوم بالاخلال بالأغسال التي تجب عليها، لصحيحة علي بن مهزيار قال، كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول شهر رمضان، ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ قال: "

(١) التهذيب ٤: ٢١٣ ح ٦٢٠، الاستبصار ٢: ٨٨ ح ٢٧٧، الوسائل ٧: ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٥.
(٢) الوسائل ٧: ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩.
(٣) الفقيه ٢: ٤٩ ح ٢١٢، الوسائل ٧: ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ١.
(٤) الكافي ٤: ١٠٥ ح ٣، الوسائل ٧: ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ٢.
(٥) المنتهى (الطبعة الحجرية) ١: ٥٦٦.
(٦) نهاية الإحكام ١: ٢١.
(٧) المعتبر ١: ٢٢٦.
(٨) التهذيب ١: ٣٩٣ ح ١٢١٣، الوسائل ٧: ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢١ ح ١.
(٩) كالشهيد الثاني في روض الجنان: ١٧، والسبزواري في الذخيرة: 76.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست