في التذكرة خلافا إلا من العامة (1). وعن الشيخ في الخلاف الاجماع على ذلك (2)، وتدل عليه: مرفوعة أيوب بن نوح (3).
وتوقف في المعتبر (4) مع جزمه في النافع (5)، ولعله للإرسال، ولا وجه له مع العمل والإجماع المنقول، واستصحاب شغل الذمة بالعبادة.
والظاهر أن مس ما لا تحله الحياة كالشعر لا يشمله الحكم وإن كان على الميت، لعدم الانفهام من الأخبار.
وأما مس بعض الأعضاء المغسولة تماما قبل إتمام البواقي ففيه قولان، أظهرهما:
الوجوب، لعدم صدق الغسل قبل الإتمام.
وقيل: لا يجب (6)، لما ورد في غسل الجنابة: " أن ما جرى عليه الماء فقد طهر " (7) وما ورد: " أن غسل الميت مثل غسل الجنابة " (8).
وفيه: أن التشبيه ظاهره بيان الكيفية، لا جميع الأحكام.
وظاهر الأكثر أن وجوبه للغير، من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن لا غير، وظاهر المحقق الشيخ علي - حيث ادعى إطباق الأصحاب على كون وجوب غير غسل الجنابة من الطهارات للغير - كون ذلك إجماعيا (9).