أحدهما عليه السلام، قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال:
" إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم " (1) وفي معناها ما رواه في السرائر عن نوادر البزنطي (2).
وحسنة داود بن سرحان، عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر كملا " (3).
وصحيحة محمد بن إسماعيل (4)، ومرسلة حفص بن سوقة المصرحة بذلك (5).
ويؤيده فحوى صحيحة زرارة القائلة: " أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء " (6) وكل ما دل على وجوب الغسل بالجماع في الفرج، فإن الفرج أعم.
وذهب الشيخ إلى عدم الوجوب (7)، لصحيحة الحلبي (8)، ومرفوعة البرقي (9).