ويؤيده حمل النظائر عليه كما مر.
مع أن صريح فقه الرضا عليه السلام هو ذلك، بل الحكم بإعادة الصلاة إذا نسي الغسل وصلى (1).
وهذه، مع استصحاب شغل الذمة، والإشارات الكثيرة في الروايات - وإن لم يكن دليلا مستقلا - يقوي القول بكون المس حدثا بالنسبة إلى المشروطات المذكورة، وكون وجوبه للغير.
وربما قيل بكونه واجبا لنفسه كغسل الجمعة والإحرام على القول بوجوبهما، لعدم ما يدل على الاشتراط به في شئ من المشروطات.
وقد عرفت الوجه، مع أن كونهما لنفسهما على القول بالوجوب مع شذوذه ممنوع أيضا، فإن الظاهر أنه للتطهر (2) في اليوم وللاحرام كما دلت عليه الروايات.