بمجرد الرؤية في الأول والثالث للاجماع والأخبار (1).
وأما الثاني فظاهر كلام الأكثر هو ذلك أيضا، لظاهر الأخبار مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام، عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال: " لا تصلي حتى تنقضي أيامها، فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " (2).
ورواية يونس، عن بعض رجاله، عنه عليه السلام: " فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض " (3).
ويشمله ظاهر دعواهم الاجماع، فإن الفاضلين بعد تقسيم ذات العادة وذكر أقسامها قالا: تترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في أيامها، وهو مذهب أهل العلم (4)، ثم قالا: وأما المبتدأة والمضطربة، وساقا الكلام فيهما.
ويظهر من الشهيدين الخلاف في ذلك بالحاقها بالمضطربة، لاضطرابها في الوقت، فيجئ فيه الخلاف الآتي (5).
ولا يبعد ترجيح الأول، سيما إذا وافقت صفاته للحيض، وإن أمكن القدح بأن ظاهر الأخبار هي الوقتية. ولعل ذلك لندرة هذا الفرض، وأن الإطلاقات محمولة على الغالب.
والحاصل أن الذي يقوى في نفسي هو أن ذلك يصير خلقا معروفا لها، سيما إذا تكرر وكانت المرأة سليمة، فإن الأصل عدم الاستحاضة، لما مر في البحث الأول، وإن كان الأحوط الاستظهار.