نظير ما تقدم في رواية السكوني من قوله عليه السلام " بلا ثبت ولا بينة رده " بناء على ما ذيلنا به من ا لتأويل بأنه إذا كان متهما " احتيج إلى اخراجه من الأصل إلى البينة الموجبة لثبوته، وإلا فمن الثلث.
وأما قوله في الخبر المذكور " فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك " فإنه لا يخلو من غموض، قال المحدث الكاشاني في الوافي: ما رأيك أو أعلمنا رأيك في سؤالنا الفقهاء الذين يكونون عندك من شيعتك عن هذا، وفي تعرفنا ذلك منهم، إذ ليس لنا إليك وصول، وكان غرضه الاستيذان في مطلق سؤالهم من المسائل، انتهى.
أقول: الظاهر أنه لا يخلو من بعد، وقال: شيخنا المجلسي في حواشيه على كتب الأخبار لعل المراد بالفقهاء الأئمة عليهم السلام أي نطلب رأيك أو نتبعه، أو إن رأيت المصلحة في أن عرفنا ما أجاب به الأئمة المتقدمة عليك عند سؤالهم عن هذه المسألة، فعلى الأخير يكون وتعرفنا معطوفا " على مسألة، تفسيرا " لها، ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن فقهاء أهل البلد، وتعريف الجواب بأن يقرأ قبلك بكسر القاف وفتح الباء، وعلى التقديرين يكون هذا النوع من الكلام الغير المعهود من أصحابهم للتقية، وعلى الثاني لنهاية التقية ويمكن أن يكون المراد ما رأيك في مسألة سألنا الفقهاء قبل أن نسئلك فيها يعني فقهاء بلد السائل، انتهى.
أقول: والذي يظهر لي من العبارة المذكورة أن المراد إنما هو عرفنا رأيك في هذه المسألة التي سئل الفقهاء قبلك لنعمل بما تعرفنا دون ما قالوا أولئك الفقهاء فيها، وحينئذ يكون المراد بالفقهاء فقهاء العامة.
ومنها رواية مسعدة بن صدقة (1) " عن جعفر بن محمد عن أبي عليهم السلام قال:
قال علي عليه السلام لا وصية لوارث ولا اقرار بدين " يعني إذا أقر المريض لأحد من