أقول: لا يخفى أن سياق الرواية المذكورة ظاهر في أن اعتراف الرجل بذلك المال لذلك الشيخ الذي سماه، ليس له أصل بالكلية، ولهذا إن الرجل المسمى لم يقبض المال، ولم يأمر فيه بأمر، بل تعجب من ذلك، ولم يدر ما الذي حمل ذلك الرجل على الاعتراف له، مع أنه لا يستحق في ذمته مالا " بالكلية، وحينئذ فقرينة التهمة في هذا الاعتراف ظاهرة، فيجب بمقتضى ما تقدم أن يكون مخرجه من الثلث خاصة، وظاهره أن المال باق في يد الأمين، وحينئذ فيجب أن يحمل جوابه عليه السلام بأن ذلك له يضعه حيث يشاء " إما على عدم وجود وارث لذلك الرجل المقر، فإن من لا وارث له، له أن يوصي به كملا " إلى من يشاء أو يعترف به كما هو أصح القولين في المسألة، أو على أن ذلك المال يخرج من الثلث، أو أن الغرض من الجواب بيان صحة الانتقال والتملك بمجرد هذا الاعتراف مع قطع النظر عن هذه المسألة بالكلية.
وكيف كان فالخبر غير خال من شوب الاشكال، لما فيه من الاجمال.
ومنها رواية أبي بصير (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين، وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مصدقا ".
أقول: هذا الخبر مما ينتظم في سلك أخبار القول الثاني، والتعبير بقوله " مصدقا " مثل قوله في تلك الأخبار " مرضيا ومأمونا ".
ومنها رواية السكوني (2) " عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يرد النحلة في الوصية، وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده ".
أقول: الظاهر أن المراد من قوله " يرد النحلة في الوصية " بمعنى يجعلها داخلة في الوصية ومن قبيلها، فيكون الجار والمجرور متعلقا " بيرد، وأما احتمال