العدالة الذي لم تظهر قرائن التهمة عليه، وقد عرفت آنفا " أن مقتضى ظواهر الأخبار الدالة على اشتراط كونه مرضيا " في الخروج من الأصل، وأنه متى فقد الشرط وجب انتفاء المشروط، فالحكم بأنه من الثلث في هذه الصورة بناء على ذلك الظاهر أنه لا اشكال فيه، إلا أن ما ذكره من التأمل في أمثال هذه المواضع لا يخلو من وجه.
هذا: وقد صرح جملة من الأصحاب منهم العلامة في التذكرة والشهيدان بأنه لو برأ المريض فالظاهر نفوذ اقراره من الأصل، تمسكا (1) " بأن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " السالم عما يصلح للمعارضة، فإن رواية العلا مفروضة في الاقرار الواقع في مرض الموت، وغيرها لا عموم فيه بحيث يتناول من برأ بعد المرض، وإليه مال السيد السند في شرح النافع، وهو جيد.
تذنيب:
بقي في المقام روايات تتعلق بالمسألة لا بأس بنقلها، وبيان ما اشتملت عليه، ومنها صحيحة الحلبي (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين؟ فقال: يجوز إذا كان مليا ".
وصحيحته (3) الأخرى " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مليا "، وضمير السم كان يحتمل رجوعه إلى الوارث الذي أقر له، والغرض من ذكر ملاءته كون ذلك قرينة على صدق المقر في اقراره له، ويحتمل عوده إلى المقر، ويجعل ذلك كناية عن صدقه وأمانته، وعلى هذين الاحتمالين يكون مخرجه من الأصل، ويحتمل رجوعه إلى المقر أيضا لا باعتبار الأول بل باعتبار التخصيص بالثلث، بأن تبقى ملاءته