بالثلثين، وحاصل الجواب أنه يجوز اقراره في الثلث خاصة، فيكون مخرجه منه دون الأصل.
ويمكن تأييد هذا المعنى بموثقة سماعة (1) " قال: سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض؟ قال: يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا ".
بحمل القليل فما دونه، بمعنى أن مخرج هذا الذي أقر به من الثلث، وعلى هذا تكون هذه الروايات مطابقة لمذهب المحقق في النافع إلا أن تحمل على التهمة كما تقدم ذكره في صحيحة إسماعيل بن جابر (2) إلا أن الاستناد إليها مع ما هي عليه من الاجمال الموجب لاتساع دائرة الاحتمال لا يخلو من الاشكال، والحق أن هذه الأخبار لا يظهر لها معنى يعتمد عليه، ولا يفهم منها حكم يرجع إليه.
ومنها صحيحة سعد بن سعد (3) " عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع مالا " إلى رجل من التجار، فقال: إن هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير، فادفعه إليه يصرفه حيث شاء، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعل له بأمر، ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع؟ قال: يصنعه حيث شاء ".
قال بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم): قوله " يضعه حيث شاء " أي هو ماله يضعه حيث يشاء، إذ ظاهر اقراره أنه أقر له بالملك، ويكفي ذلك في جواز تصرفه، فلا يلزمه بيان سبب الملك، ويحتمل أن يكون المراد أنه أوصى إليه بصرف هذا المال في أي مصرف شاء فهو، مخير في الصرف فيه مطلقا " أو في وجوه البر، انتهى.