أنه مع الجهل وعدم العلم بوجود الشرط، أو العلم بعدم وجوده يكون الاخراج من الثلث، لعدم وجود الشرط الموجب لانتفاء المشروط.
وهذا التحقيق إلى القول المتقدم بأن مناط الفرق المذكور العدالة، كما هو منقول عن العلامة في التذكرة، وأنها هي الدافعة للتهمة، وهذا هو ظاهر الأخبار المتقدمة.
ويظهر الفرق بين هذا القول والقول الثاني ما لو كان المقر على ظاهر العدالة، وقامت القرائن الحالية أو المقالية على التهمة، فعلى الاكتفاء بظاهر العدالة، يكون الاخراج من الأصل، ولا يلتفت إلى ما دلت عليه القرائن المذكورة، وعلى تقدير المشهور من ضمن عدم التهمة إلى العدالة وجعلهما شرطين، يكون الاخراج من الثلث، لانتفاء أحد الشرطين.
وأنت خبير بأن اعتبار انتفاء التهمة منفردا " أو منضما " إلى شرط العدالة لا يعرف له مستند من الأخبار، إلا ما يفهم من شرط الأمانة وكونه مرضيا " الذي هو عبارة عن العدالة عندهم بالتقريب الذي قدمناه.
اللهم إلا أن يقال: إن قيام القرائن بالتهمة الموجب لظنها ينافي العدالة المذكورة، ولا يجامعها وهو غير بعيد، وإن صرح في المسالك بخلافه، وجوز اجتماعهما، بناء على أن العدالة المبنية على الظاهر لا تزول بالظن، وفيه منع ظاهر فإن العدالة إنما تبنى على الظن، واللازم من ذلك تقابل الظنين وترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى مرجح، والظاهر أنه لما ذكرناه ذهب صاحب الكفاية إلى قول آخر في المسألة، فقال بعد أن فسر التهمة بما قدمنا نقله عن جمع من الأصحاب ما هذا لفظه: والأقوى أن التهمة بالمعنى المذكور توجب المضي من الثلث مطلقا "، وكون المقر ممن يوجب قوله الظن بصدقه، لكونه أمينا " مصدقا " يوجب المضي من الأصل، وفي غير ذلك تأمل، انتهى.
ومحل التأمل في كلامه ما لو انتفى الوصفان كما في غير العدل، أو المجهول