تعلقه بالنحلة فإنه يقتضي رد النحلة مطلقا "، وهو مخالف لظاهر الأخبار المتقدمة، وغيرها، والمراد بقوله " وما أقر به عند موته " إلى آخر ما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار من الحمل على ما إذا كان غير مرضي بل متهما " على الورثة فيكون معنى رده يعني من الأصل وأن أخرج من الثلث، وظاهر الخبر رده مطلقا "، إلا أنه لما كان مخالفا لما تقدم من الأخبار، فالواجب حمله على ما ذكره الشيخ (رحمة الله عليه).
ومنها رواية محمد بن عبد الجبار (1) " قال: كتبت إلى العسكري عليه السلام:
امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس، وكل مالها أقرت به للموصى إليه، وأشهدت على وصيتها وأوصت أنه يحج عنها من هذه التركة حجتان، ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم وماتت المرأة، وتركت زوجا ولم ندر كيف الخروج من هذا، واشتبه علينا الأمر، وذر الكاتب أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال: لا تصح تركتك لهذا الوصي إلا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به، فكتب له بالوصية على هذا، وأقرت للوصي بهذا الدين، فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا، وتعرفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله؟
فكتب عليه السلام بخطه: إن كان الدين صحيحا " معروفا " مفهوما " فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله وإن لم يكن الدين حقا " أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف ".
أقول: لما كان ظاهر سياق هذه الحكاية أن المرأة المشار إليها قاصدة بهذا الاقرار حرمان الوارث لم يرتب الحكم فيها على عدالة المقر، وكونه مرضيا "، لأن المعلوم من السياق خلافه بل رتبه على ثبوت الدين ومعلومية صحته، وهو