المسألة الرابعة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال الموصي لوصيه اقض عني ديني، وجب عليه أن يبدأ به قبل الميراث فإن تمكن من قضائه ولم يقض وهلك المال كان ضامنا " له، وليس على الورثة لصاحب الدين سبيل، وإن كان قد عزل من أصل المال ولم يتمكن من اعطائه أصحاب الديون وهلك من غير تفريط من جهته كان لصاحب الدين مطالبة الورثة بالدين من الذي أخذوه، وتبعه ابن البراج، وبهذه العبارة قال ابن إدريس، إلا أنه زاد في عبارة الشيخ، فقال: في كتابه: وإذا قال الموصي لوصيه اقض عني ديني، وجب عليه أن يبدأ به قبل الميراث، فإن تمكن من قضائه ولم يقضه وهلك المال كان ضامنا له، وليس على الورثة لصاحب الدين سبيل إن كان قد صار إليهم من التركة حقهم، فإن كان قد عزله الوصي من أصل المال، وقسم الباقي بينهم، ولم يتمكن من اعطائه أصحاب الديون وهلك من غير تفريط من جهته، كان لصاحب الدين مطالبة الورثة، بالدين من الذي صار إليهم وأخذوه واقتسموه، انتهى.
والعلامة في المختلف قد استدرك عليه الزيادة الأولى، واعترضه فيها، فقال بعد نقل ذلك: والمعتمد أن نقول في الفرض الأول إذا كان قد بقي من المال شئ وأخذه الورثة سواء كان حقهم، أو أزيد، أو أنقص، كان لصاحب الدين مطالبة الورثة بأقل الأمرين من حقه وما صار إليهم، ثم يرجع الورثة على الوصي بتفريطه لعدم انحصار حق صاحب المال فيما تلف، وإن حمل المال في قول الشيخ وهلك المال بأن هلك جميعه قبل أن يصل إلى الوارث منه شئ استقام الحكم وانتظم، والظاهر أن مراد الشيخ وابن البراج ذلك، ولكن ابن إدريس لقلة تفطنه زاد ما أفسد به الكلام من حيث لا يشعر، انتهى.
أقول: وهذه المناقشات بعد ظهور المعنى بقرائن الحال والمقال من ابن إدريس للشيخ، ومن العلامة لابن إدريس مما يستغني عنه، فإن من الظاهر أن الورثة ما لم يصل إليهم شئ من التركة، لا يتعلق بهم حق من الديون بالكلية،