من عطية الولد في المرض على الكراهة جيد، لا بأس به.
قوله " أنه ينافيه ما مر من تحريم الاضرار " إشارة إلى ما قدمنا نقله عنه من جملة حديث مسعدة بن صدقة الدال على قوله (صلى الله عليه وآله) ما دفناه مع أهل الاسلام على تحريم العتق، ذلك مردود، بأن الظاهر أنما هو حمله على تأكيد الكراهة، كما يشير إليه خبر سماعة الذي أشرنا إليه ثمة وقوله عليه السلام فيه " إلا أن الفضل أن لا يضيع من يعوله، ولا يضر بورثته " فإن الخبر صريح في كراهية الاضرار، دون التحريم الذي توهمه، وكم لهم عليهم السلام من المبالغة في النهي عن المكروهات ما يلحقها بالمحرمات، والأمر بالمستحبات مما يدخلها في حيز الواجبات كما لا يخفى على الفطن البصير، ولا ينبئك مثل خبير.
وثانيا أن تخصيصه هذه الأخبار بمعنى المنع من العطية في المرض بالوارث، مردود بما قدمناه من تكاثر الأخبار واتفاق الأصحاب على جواز الوصية للوارث، وعطيته في المرض، وأن المنع من ذلك أنما هو مذهب العامة، كما تقدم في المسألة الثانية من المقصد الخامس، وتقدم أن ما دل على خلاف ذلك فهو محمول على التقية.
وثالثا " أنه مع تسليم ما ذكره من تخصيص المنع من العطية في المرض بالوارث، ففيه أن اثبات حكم كلي بورود في جزئي خاص سيما مع عدم الصراحة كما عرفت لا يخلو من الاشكال.
ورابعا " أنه إذا كان متى فعل، صح وحسب من الثلث، فأي اختصاص بالمنع بالوارث، إذ الاحتساب من الثلث مما لا نزاع فيه، لوارث كان أو أجنبي، فلا يظهر لمنع الوارث هنا وجه.
وبالجملة فإن كلامه هنا لا يخلو عندي من النظر الظاهر، للخبير الماهر